كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ إلَخْ) هَذَا لَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا مِنْ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ عَلَى الْقَاضِي وَالْأَمِينِ، وَذَلِكَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ هُنَاكَ سُلِّمَتْ لِنَائِبِ الْمَالِكِ شَرْعًا وَهُوَ الْقَاضِي وَالْأَمِينُ فَكَانَ كَتَسْلِيمِهَا لِلْمَالِكِ، وَهُنَا لَمْ تُسَلَّمْ لِأَحَدٍ، وَإِنَّمَا أُمِرَ بِرَدِّهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم أَقُولُ إطْلَاقُ قَوْلِهِ وَيُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ صَادِقٌ بِمَا إذَا كَانَ الْإِيصَاءُ إلَى الْقَاضِي، وَيُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ مِمَّا ذَكَرَهُ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ إنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ مَا تَقَدَّمَ إلَخْ مَا مَرَّ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ سَافَرَ إلَخْ فَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ إلَخْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ أَرَادَ مَا مَرَّ فِي شَرْحِ فَإِنْ فَقَدَهُمَا فَالْقَاضِي إلَخْ فَمُعْتَمَدُ الشَّارِحِ هُنَاكَ الْوُجُوبُ أَيْضًا نَعَمْ إنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ إلَخْ مُعْتَمَدُ النِّهَايَةِ كَمَا قَدَّمَهُ الْمُحَشِّي هُنَاكَ يُظْهِرُهُ مَا ذَكَرَهُ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا فَعَلَهُ إلَخْ) الْأَوْلَى الْأَخْصَرُ عَلَى ذَلِكَ أَيْ الْإِيصَاءِ.
(قَوْلُهُ فَلَا ضَمَانَ) أَيْ عَلَى الْوَرَثَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ) وَكَذَا قَبْلَ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِتَلَفِهَا فِي الْحَيَاةِ كَمَا سَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِاعْتِمَادِهِ قَرِيبًا. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَيْ فِي شَرْحِ بِأَنْ مَاتَ فَجْأَةً.
(قَوْلُهُ فِي حَيَاتِهِ إلَخْ) كَقَوْلِهِ السَّابِقِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ مُتَعَلِّقٌ بِتَلَفِهَا.
(قَوْلُهُ وَرَجَّحَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَأْنَفٌ وَلَيْسَ مُقَابِلًا لِقَوْلِهِ قَالَ وَلَا ضَمَانَ إلَخْ كَمَا يُوهِمُهُ السِّيَاقُ فَلَوْ أَسْقَطَ قَالَ كَمَا فَعَلَهُ النِّهَايَةُ سَلِمَ عَنْ ذَلِكَ الْإِيهَامِ.
(قَوْلُهُ جَهِلَ إلَخْ) أَيْ الْمَالِكُ.
(قَوْلُهُ وَتَمَكُّنِهِ) أَيْ الْوَارِثِ مِنْهُ أَيْ الْإِعْلَامِ وَالرَّدِّ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ لَيْسَ لَهُ) أَيْ لِلْمُورَثِ سم وَعِ ش.
(قَوْلُهُ فَعُلِمَ إلَخْ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَأَنْ يُشِيرَ لِعَيْنِهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَنَّ قَوْلَهُ عِنْدِي) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَا يَدْفَعُ الضَّمَانَ عَنْهُ) أَيْ الْمُورَثِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ) هِيَ قَوْلُهُ أَوْ ثَوْبٌ لَهُ.
(قَوْلُهُ لِتَقْصِيرِهِ فِي الْبَيَانِ إلَخْ) إنَّمَا يَظْهَرُ إذَا عُلِمَ مُقَارَنَةُ التَّعَدُّدِ لِلْإِيصَاءِ، وَإِلَّا فَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى التَّأَمُّلِ نَعَمْ إنْ طَرَأَ الْغَيْرُ، وَتَمَكَّنَ بَعْدَهُ مِنْ إعَادَةِ الْإِيصَاءِ بِمَا يُمَيِّزُهُ فَالظَّاهِرُ وُجُوبُهُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَفَارَقَ وُجُودَ عَيْنٍ هُنَا إلَخْ) أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَ الْوَدِيعُ الْمَرِيضُ عِنْدِي ثَوْبٌ لِفُلَانٍ فَوُجِدَ فِي تَرِكَتِهِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ حَيْثُ لَا يَدْفَعُ الضَّمَانَ عَنْهُ كَمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ وُجُودُ وَاحِدَةٍ بِالْوَصْفِ أَيْ فِيمَا لَوْ وَصَفَ الْوَدِيعَةَ بِمُمَيِّزِهَا فَوُجِدَ فِي تَرِكَتِهِ عَيْنٌ وَاحِدَةٌ فَقَطْ بِتِلْكَ الصِّفَةِ حَيْثُ يَدْفَعُ الضَّمَانَ عَنْهُ كَمَا مَرَّ، وَقَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ ثَمَّ أَيْ فِي الثَّانِيَةِ لِوَصْفِهَا بِمَا يُمَيِّزُهَا عَنْ غَيْرِهَا، وَقَوْلُهُ بِخِلَافِهِ هُنَا أَيْ فِي الْأُولَى لِتَرْكِهِ الْوَصْفَ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُعْطَى إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي أَيْضًا.
(قَوْلُهُ وَلَا يُعْطَى شَيْئًا مِمَّا وُجِدَ) أَيْ لَا يَجِبُ بَلْ يَكُونُ الْوَاجِبُ لَهُ الْبَدَلُ الشَّرْعِيُّ فَيُعَيِّنُهُ الْوَارِثُ مِمَّا شَاءَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ) هِيَ قَوْلُهُ عِنْدِي وَدِيعَةٌ أَوْ ثَوْبٌ. اهـ. ع ش أَيْ وَقَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ وَصَفَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقِيلَ يَتَعَيَّنُ الثَّوْبُ الْمَوْجُودُ. اهـ.
(قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْوَدِيعَةِ لَا ثَمَّ أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ.
(قَوْلُهُ كَمَا ذُكِرَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُشْهِدُ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَيَّدَهُ إلَى وَتَرَدَّدَ الرَّافِعِيُّ.
(قَوْلُهُ وَيَدَّعِيهَا لَهُ) أَيْ لِنَفْسِهِ. اهـ. مُغْنِي، وَيَصِحُّ إرْجَاعُ الضَّمِيرِ لِلْمُورَثِ.
(قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ) أَيْ الضَّمَانَ.
(قَوْلُهُ وَتَرَدَّدَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَمَحَلُّ الضَّمَانِ بِغَيْرِ إيصَاءٍ وَإِيدَاعٍ إذَا تَلِفَتْ الْوَدِيعَةُ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا قَبْلَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَمَالَ إلَيْهِ السُّبْكِيُّ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ كَالسَّفَرِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الضَّمَانُ إلَّا بِهِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ ذَهَبَ الْإِسْنَوِيُّ إلَى كَوْنِهِ ضَامِنًا بِمُجَرَّدِ الْمَرَضِ حَتَّى لَوْ تَلِفَتْ بِآفَةٍ فِي مَرَضِهِ أَوْ بَعْدَ صِحَّتِهِ ضَمِنَهَا كَسَائِرِ أَسْبَابِ التَّقْصِيرِ، وَمَحَلُّهُ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْقَاضِي أَمَّا هُوَ إذَا مَاتَ وَلَمْ يُوجَدْ مَالُ الْيَتِيمِ فِي تَرِكَتِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينُ الشَّرْعِ، وَإِنَّمَا يَضْمَنُ إذَا فَرَّطَ قَالَ السُّبْكِيُّ وَهَذَا تَصْرِيحٌ مِنْهُ بِأَنَّ عَدَمَ إيصَائِهِ لَيْسَ تَفْرِيطًا، وَإِنْ مَاتَ عَنْ مَرَضٍ وَهُوَ الْوَجْهُ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْقَاضِي الْأَمِينِ كَمَا مَرَّ أَمَّا غَيْرُهُ فَيَضْمَنُ قَطْعًا، وَالضَّمَانُ فِيمَا ذُكِرَ ضَمَانُ تَعَدٍّ بِتَرْكِ الْمَأْمُورِ لَا ضَمَانُ عَقْدٍ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ. اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ ضَمَانُ تَعَدٍّ أَيْ فَيَضْمَنُهَا بِالْبَدَلِ الشَّرْعِيِّ وَهُوَ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ وَالْقِيمَةُ فِي الْمُتَقَوِّمِ، وَسَوَاءٌ تَلِفَتْ بِذَلِكَ السَّبَبِ أَوْ بِغَيْرِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ تَلِفَتْ فِيهِ) أَيْ الْمَرَضِ أَوْ بَعْدَ صِحَّتِهِ يَضْمَنُهَا أَيْ كَسَائِرِ أَرْبَابِ التَّقْصِيرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ الثَّانِيَ) أَيْ الدُّخُولُ بِالْمَوْتِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُشْهِدُ إلَخْ) أَيْ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِلْإِسْنَوِيِّ.
(قَوْلُهُ لَمْ يُطْعِمْهَا) أَيْ الدَّابَّةَ الْمَوْدُوعَةَ.
(قَوْلُهُ فِعْلًا إلَخْ) الْأَوْلَى تَرْكًا.
(قَوْلُهُ مُنْقَطِعٌ) إلَى قَوْلِهِ وَدَعْوَاهُ تَلَفَهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ أَوْصَى بِهَا إلَى وَكَذَا وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ جَهِلَ حَالَهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا ذَلِكَ الْقَوْلَ.
(قَوْلُهُ أَوْ قُتِلَ غِيلَةً) أَيْ فَلَا يَضْمَنُ مُغْنِي وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا فِي شَرْحِ أَوْ يُوصِي بِهَا.
(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُوصِ إلَخْ)، وَبِهَذَا وَنَحْوِهِ يُعْلَمُ أَنَّ تَرْكَ الْإِيصَاءِ لَا يَكُونُ مُضَمَّنًا مُطْلَقًا بَلْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا إذَا ادَّعَى الْوَارِثُ مُسْقِطًا أَوْ غَيْرَهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَقَالَ الْوَارِثُ لَعَلَّهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَادَّعَى الْوَارِثُ التَّلَفَ، وَقَالَ إنَّمَا لَمْ يُوصِ لَعَلَّهُ كَانَ بِغَيْرِ تَقْصِيرٍ انْتَهَتْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فَيُصَدَّقُ) أَيْ الْوَارِثُ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ الْوَارِثَ لَمْ يَتَرَدَّدْ إلَخْ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لَعَلَّهَا تَلِفَتْ إلَخْ الَّذِي نَقَلَاهُ عَنْ الْإِمَامِ أَيْ؛ لِأَنَّ التَّرَجِّيَ فِي كَلَامِهِ الْمَذْكُورِ رَاجِعٌ إلَى الْقَيْدِ فَقَطْ وَهُوَ قَوْلُهُ قَبْلُ إلَخْ فَهُوَ جَازِمٌ بِالتَّلَفِ أَيْ فَالْإِسْنَوِيُّ لَمْ يُصِبْ فِيمَا فَهِمَهُ عَنْ الشَّيْخَيْنِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَلَا يُنَافِي) أَيْ مَا نَقَلَاهُ مَا نَقَلَهُ إلَخْ أَيْ الْإِسْنَوِيُّ.
(قَوْلُهُ وَدَعْوَاهُ) أَيْ الْوَارِثِ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ مَقْبُولَةٌ.
(قَوْلُهُ أَوْ رَدَّ مُورَثِهِ) عَطْفٌ عَلَى تَلَفَهَا.
(قَوْلُهُ وَرَجَّحَاهُ) أَيْ قَوْلَ ابْنِ أَبِي الدَّمِ فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ دَعْوَى رَدِّ الْمُورَثِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَصَحَّحَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي دَعْوَى التَّلَفِ وَالرَّدِّ إلَّا بِبَيِّنَةٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ جَهِلَ حَالَهَا) أَيْ الْوَدِيعَةِ (قَوْلُهُ) الظَّاهِرُ التَّأْنِيثُ.
(قَوْلُهُ ضَمِنَهَا إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَرَدَّ عَلَيْهِ سم رَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ هَذَا كُلُّهُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ قَالَ الْكُرْدِيُّ ذَا إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُوصِ. اهـ.
وَيَظْهَرُ أَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ضَمِنَ إلَّا إلَخْ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَوْ أَوْصَى بِهَا عَلَى الْوَجْهِ إلَخْ إلَى هُنَا مِنْ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ، وَأَنَّ قَوْلَهُ أَوْ يُوجَدْ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ يَثْبُتْ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ لَمْ يَثْبُتْ إلَخْ، وَأَنَّ هَذِهِ الْأَقْوَالَ الثَّلَاثَةَ مُوَزَّعَةٌ عَلَى تِلْكَ الصُّوَرِ السِّتِّ الْمُتَقَدِّمَةِ فَقَوْلُهُ لَمْ يَثْبُتْ إلَخْ وَقَوْلُهُ أَوْ يُوجَدْ إلَخْ رَاجِعَانِ إلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ إلَّا قَوْلَ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ضَمِنَ وَرُجُوعُهُ إلَى مَسْأَلَةِ الْجَهْلِ لِمُجَرَّدِ إفَادَةِ أَنَّهَا مَنْقُولَةٌ وَمَنْصُوصَةٌ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ إلَخْ رَاجِعٌ إلَى أَوَّلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَآخِرُ أَقْوَالِ الشَّارِحِ وَمَا فِي سم مِمَّا نَصُّهُ قَوْلُهُ أَوْ يُوجَدْ إلَخْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ بَعْدُ وَلَمْ يَكُنْ إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَثْبُتْ. اهـ. فِيهِ تَسَاهُلٌ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا قُلْته.
(قَوْلُهُ فِي صُورَتِهِ) أَيْ الْقَرْضِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الْقَاضِيَ أَوْ نَائِبَهُ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَضْمَنُ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوصِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ عَدَمِ ضَمَانِ الْقَاضِي وَنَائِبِهِ.
(قَوْلُهُ فِي الْأَمِينِ) خَبَرُ وَمَحَلُّهُ.
(قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَيْ مِرَارًا (قَوْله أَنَّهُ رَدَّ إلَخْ) أَيْ الْوَارِثُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ) أَيْ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الرَّدِّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ أَنَّهُ رَدَّ إلَخْ فَاعِلُ الرَّدِّ الْوَارِثُ وَقَوْلُهُ تَلِفَتْ أَيْ عِنْدَ الْوَارِثِ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ فِيهِمَا كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَلَا يُنَافِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَبُولِ دَعْوَى وَارِثٍ غَيْرِ الْقَاضِي رَدَّ مُورَثَهُ أَوْ التَّلَفَ عِنْدَهُ بِلَا تَقْصِيرٍ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ وَارِثَ الْقَاضِي إنْ لَمْ يَكُنْ أَوْلَى مِنْ وَارِثِ غَيْرِهِ فِي ذَلِكَ فَلَا أَقَلَّ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ حِرْزَ مِثْلِهَا إلَخْ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِتَصْوِيرِ الْمَتْنِ بِمَا إذَا عَيَّنَ الْمَالِكُ حِرْزًا فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ فَلَا ضَمَانَ بِنَقْلِهَا إلَى الْأَدْوَنِ حَيْثُ كَانَ حِرْزَ مِثْلِهَا. اهـ. سم وَتَبِعَهُ أَيْ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ النِّهَايَةَ فِي ذَلِكَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ، وَخَالَفَهُ الْمُغْنِي كَالشَّارِحِ فَقَالَا وِفَاقًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ بِالضَّمَانِ فِي النَّقْلِ إلَى الْأَدْوَنِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ حِرْزَ مِثْلِهَا أَوْ لَا عَيَّنَ الْحِرْزَ أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَتَلِفَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي سَوَاءٌ أَنَهَاهُ عَنْ النَّقْلِ أَمْ لَا عَيَّنَ تِلْكَ الْمَحَلَّةِ أَمْ أَطْلَقَ بَعِيدَتَيْنِ كَانَتَا أَمْ قَرِيبَتَيْنِ لَا سَفَرَ بَيْنَهُمَا وَلَا خَوْفَ أَمْ لَا كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ. اهـ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ النَّقْلُ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ حَصَلَ الْهَلَاكُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْحِرْزِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ حَصَلَ الْهَلَاكُ إلَخْ) وِفَاقًا لِإِطْلَاقِ النِّهَايَةِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَخِلَافًا لِإِطْلَاقِ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ هَذَا كُلُّهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ حَيْثُ كَانَ الثَّانِي حِرْزَ مِثْلِهَا) وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَحْرَزَ مُغْنِي وَرَوْضٌ.
(قَوْلُهُ هَذَا كُلُّهُ) أَيْ الضَّمَانُ وَعَدَمُهُ الْمَارَّانِ.
(قَوْلُهُ مُسْتَحَقًّا لَهُ) أَيْ لِلْمَالِكِ.
(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا عَيَّنَهُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ فِي قَرْيَةٍ إلَى بِخِلَافِهِ وَقَوْلَهُ خِلَافًا إلَى وَأَمَّا مَعَ النَّهْيِ.
(قَوْلُهُ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ) أَيْ لَا سَفَرَ بَيْنَهُمَا وَلَا خَوْفَ.
(قَوْلُهُ إذْ لَا غَرَضَ فِيهِ) أَيْ التَّخْصِيصِ.